أتعاب المحاماة والمعونة القضائية والطعن على قرارات التأديب محل ارتياح
عقدت جمعية المحامين البحرينية لقاء تشاوريا استعرض فيه الأعضاء آراءهم حول مسودة قانون المحاماة الجديد الذي استلمته الجمعية من وزارة العدل الثلاثاء الماضي، حيث من المقرر أن تنتهي الجمعية من إعداد مقترحاتها لتقديمها إلى وزارة العدل خلال الأسبوع القادم لدراسة تلك الأفكار والمقترحات، والعمل على بلورة مشروع قانون المحاماة الجديد، واستغرقت جلسة أمس حوالي 4 ساعات تناولت 66 بندا التي تضمنتها المسودة، حيث توافق المحامون على رفض المادة 41 التي تسمح لتأسيس شركة المحاماة من غير المحامين على أن يكون المدير المسؤول من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين.
ورصدت «أخبار الخليج» توافقا على أكثر من 50% من مواد مسودة القانون التي وصفت بأنها كانت ضمن مرئيات الجمعية التي قدمتها للوزارة خلال فترات سابقة كإلزامية اجتياز اختبارات قيد المحامين، وإلزامية ارتداء رداء المحاماة عند الحضور إلى المحاكم، بالإضافة إلى استحداث درجة محامي الاستئناف، وبنود حماية المحامي أثناء مزاولة مهنته، فيما تباينت الآراء حول بعض المواد، مثل وثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية والسماح لغير البحرينيين بالترافع في بعض القضايا التي تحدد بقرار وزير العدل.
رئيس جمعية المحامين صلاح المدفع تحدث إلى «أخبار الخليج» في تصريح له على هامش اللقاء، مؤكدا إجماع المحامين على رفض المادة 41 التي تسمح لغير المحامي بتأسيس مكتب محاماة شرط تعيين مدير مسؤول من المحامين المقيدين في جدول المحامين، ويجوز أن يكون المدير شريكا أو مديرا في أي شركة محاماة أخرى، مشيرا إلى أن المادة ترسخ لمنافسة غير عادلة للمحامين وتسمح لرجال الأعمال والتجار والمقاولين بتأسيس مكاتب محاماة بميزة توافر رأس المال، في الوقت الذي يفترض فيه أن تدار مكاتب المحاماة بشكل مهني وليس تجاريا.
وأشار إلى أن استحداث مدونة السلوك وجدول المحامي أمام الاستئناف واختبار القيد ورداء المحاماة أمور ممتازة ولكن الأمور غير المقبولة هي فتح باب لمنافسة المحامين في مهنتهم من غير المحامين لا سيما أن مهنة المحاماة مثلها مثل العديد من المهن التي تشترط التخصص كالطب والصيدلة والهندسة، وهي مهن لا يجوز الترخيص لغير المختص بها الحصول على ترخيص لمزاولتها حتى في حالة الاستعانة بمختص للإدارة، قائلا: «لا يجوز وضع المحامي في منافسة غير عادلة في لقمة عيشه عبر رجل أعمال»، مشيرا إلى أن تلك المادة جديدة ولم تطرح من قبل.
وأضاف أن السماح للمحامي غير البحريني بالترافع في بعض القضايا التي يحددها وزير العدل هي نقطة اعتراض من قبل المحامين كونها وضعت المحامين في موضع تنافسي من شركات أجنبية كانت تقدم من قبل خدمات استشارية فقط ولم يكن مسموح لها بالترافع أمام القضاء، مشيرا إلى أنه يمكن العمل على مصلحة المحامي البحريني وليس المحامي الأجنبي، وأنه يمكن للمحامي البحريني الاستعانة بأجنبي في نفس القضايا التي يحددها القانون أيضا خاصة في القضايا التي تنظر باللغة الأجنبية.
وقال: إن القانون لم يتطرق إلى إحدى النقاط المهمة التي طالبت بها الجمعية وهي إلزامية الاستعانة بالمحامي في القضايا التجارية والإدارية ومنع رفع صاحب الدعوى قضيته مباشرة إلى المحكمة، وذلك حفاظا على الحقوق وضمانا لاستقرار المنظومة العدلية وتأكيدا للحفاظ على مصلحة المحامي، وخاصة أن كل القوانين المقارنة لا يوجد ما يسمح للخصم أن يرفع الدعوى مباشرة وأن تكون الشركات التجارية لديها ما يمثلها قانونا وأن يترافع عنها بدلا من مباشرة الشركات لتلك الحقوق.
تعديل الأتعاب والتأديب
من ناحية أخرى، رصدت «أخبار الخليج» ارتياحا من أصحاب المداخلات في الجلسة على العديد من مواد مسودة القانون المطروح، ولعل الأبرز كان السماح للمحامي بالاتفاق مع موكله على أن يخصم مباشرة من المبالغ التي حصلها لحساب موكله أتعابه المتفق عليها والنفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة الدعوى أو الأعمال التي وُكل عليها، بالإضافة إلى جواز الاتفاق على أن تكون الأتعاب نسبة من الحق المقضي به على ألا تتجاوز تلك النسبة 25% من قيمة الحق على أن يحدد الوزير ضوابط وشروط استحقاق تلك الأتعاب، وهي المقترحات التي طالب بها المحامون في مرات عديدة.
كما شهدت الجلسة ارتياحا لاستحداث تجريم انتحال صفة المحامي، تجريم الاعتداء على سلامة جسم المحامي أو تهديده أو إهانته بالإشارة أو القول أو بأي طريقة أخرى اثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها واعتبار ذلك من الاعمال المجرمة بموجب القانون، استحداث امتحان القبول، حيث يجب على كل من يطلب قيد اسمه كشرط بقيده بجدول المحامين تحت التمرين، واستحداث امتحان القيد كشرط للقيد بجدول للمحامين المشتغلين، استحداث مدونة السلوك التي سيلتزم فيها المحامي بمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة بشكل ملزم، جواز الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية العليا لمن صدر بحقه قرار رفض التظلم استنادا للقانون.
فيما أجمعت المداخلات على رفض المادة (41) من المسودة التي تجيز تأسيس شركة المحاماة من غير المحامين، بالإضافة إلى المادة (24) التي تجيز بقرار من الوزير الترخيص للمحامي غير البحريني بمباشرة اعمال المحاماة بالاشتراك مع أحد المحامين المجازين أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، ذلك لأن تأسيس شركات المحاماة يجب أن يقتصر على المحامين البحرينيين فقط ذلك لأن المحامين مهنيون يتقاضون أعتاب نظير الأعمال الموكلة إليهم وليس تجار يسعون إلى الربح والمضاربة ذلك لأن مهنة المحاماة لا يجوز ممارستها إلا بضوابط وشروط قانونية وتخضع لتقاليد وأعراف لا يجوز لأي شخص وبأي طريقة ان يمارسها إلا إذا كان خريجا إحدى كليات الحقوق واستوفى الشروط اللازمة.
فيما شهدت بعض البنود تباينا في الآراء خاصة فيما يتعلق بقبول ممارسة المهنة لغير البحرين، حيث يرى البض إمكانية التطبيق بالتعاون مع الدول الخليجية التي تسمح بممارسة البحريني للمهنة لديها، بالإضافة إلى وجوب تقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في البحرين، وكذلك بالنسبة إلى وجوب ارتداء روب المحاماة أثناء الترافع أمام المحاكم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك